السيد محمد سعيد الحكيم

441

التنقيح

أحد من أهل البلد بالثاني 1 . وكذا الحال : لو أخبر شخص بموت الشخص المردد بين ولده وشخص آخر ، وبموت المردد بين ولده وبين كل واحد من أهل بلده ، فإنه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا . وإن شئت قلت : إن ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي . وكأن ما ذكره الإمام عليه السّلام في الرواية المتقدمة من قوله : « أمن أجل مكان واحد . . . الخبر » - بناء على الاستدلال به - إشارة 2 إلى هذا المعنى ، حيث إنه جعل كون حرمة الجبن في مكان واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته الغير المحصورة ، من المنكرات المعلومة عند العقلاء 3 التي لا ينبغي للمخاطب أن يقبلها ، كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاري . لكن عرفت : أن فيه احتمالا آخر يتم معه الاستفهام الإنكاري أيضا . وحاصل هذا الوجه : أن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات 4 ، فليس هنا ما يوجب على المكلف